الامارات العربية: تدابير عقابية على الآباء المُهمِلين
- aldaghry
- 17 مارس
- 2 دقيقة قراءة
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية الطفل، فيصل الشمري إن قوانين الإمارات، ومنها قانون «وديمة» وتعديلاته الأخيرة، شددت على ضرورة الحفاظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك، والتمتع بحياة كريمة وآمنة، وكذا تأمين حق الطفل في الرعاية الاجتماعية، وحمايته من العنف والإهمال والاستغلال وسوء المعاملة، وغرس القيم الإنسانية في الطفل، وتعزيز ثقافة التآخي الإنساني فيه.

وأضاف في تصريح لـ«الإمارات اليوم»، بمناسبة يوم الطفل الإماراتي التي توافق 15 مارس من كل عام - إن قوانين الإمارات، ومنها قانون «وديمة» وتعديلاته الأخيرة، شددت على ضرورة الحفاظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك، والتمتع بحياة كريمة وآمنة، وكذا تأمين حق الطفل في الرعاية الاجتماعية، وحمايته من العنف والإهمال والاستغلال وسوء المعاملة، وغرس القيم الإنسانية في الطفل، وتعزيز ثقافة التآخي الإنساني فيه.
ولفت الشمري إلى أن قانون «وديمة» أتى بهدف ضمان كل أوجه الرعاية والحماية للطفل، وكفل جميع حقوقه المتعلقة بحقه في الحياة والبقاء، وكذلك الحقوق الأساسية والصحية والتعليمية وغيرها، إضافة إلى حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة، وحمايته من أي عنف بدني أو نفسي.
وأكد الشمري على أهمية التعديلات التي أدخلت على قانون «وديمة» في الحد من حوادث الإهمال التي يتعرض لها الأطفال بسبب الآباء، وضمان التزام والديّ الطفل أو القائم على رعايته بتحمل مسؤولياتهم تجاهه، وحفظ حقوقه، وحمايته من الإيذاء والإهمال، وتوجيهه وتوعيته بخطورة ارتكاب الجرائم، خصوصاً الجرائم الإلكترونية أو استغلاله من خلالها.
وأشار إلى أن التعديلات وضعت أربعة تدابير عقابية بحق الآباء المهملين تجاه أطفالهم، إذ نصت المادة (39) من المرسوم: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (36) من هذا القانون». وإذا كان الفعل منسوباً إلى والديّ الطفل أو أحدهما أو من يقوم على رعايته، للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المقررة في البند (1) من هذه المادة أن تحكم، وللمدة التي تُحددها، بتوقيع تدبير أو أكثر من التدابير الآتية:
أ. القيام بأحد أعمال الخدمة المجتمعية.
ب. الإيداع في مأوى علاجي.
ج. الإخضاع لبرنامج أو أكثر من برامج التأهيل والتوجيه.
د. وقف الولاية على الطفل مع مراعاة أحكام القوانين المعمول بها في ما يخص الولاية على النفس.
وإذا قضت المحكمة بإيقاف الولاية، أحالت الأمر إلى المحكمة المختصة بشؤون الأحوال الشخصية لتعيين ولي على الطفل وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.



تعليقات